محل مملوك فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع ( و الثاني ) لا يجب لانه تابع الايلاج في محل مملوك فكان تابعا له في سقوط المهر ، و ان نزع ثم أولج و كانا جاهلين بالتحريم فلا حد عليهما و عليه المهر لها و يلحقه النسب ، و ان كانا عالمين بالتحريم فعليهما الحد لانه إيلاج في أجنبية بغير شبهة فأشبه ما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها و لا مهر لها لانها مطاوعة على الزنا و لا يلحقه النسب لانه من زنا لا شبهة فيه .و ذكر القاضي وجها انه لا حد عليهما لان هذا مما يخفى على كثير من الناس و هو وجه لاصحاب الشافعي ، و الصحيح الاول لان الكلام في العالمين و ليس هو في مظنة الخفاء فان أكثر المسلمين يعلمون ان الطلاق الثلاث محرم للمرأة ، و ان كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا نظرت فان كان هو العالم فعليه الحد و لها المهر و لا يلحقه النسب لانه زان محدود ، و ان كانت هي العالمة دونه فعليها الحد وحدها و لا مهر لها و النسب لاحق بالزوج لان وطأه وطء شبهة ( فصل ) و ان قال ان وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال احمد لا يقر بها حتى يكفر و هذا نص في تحريمها قبل التكفير و هو دليل على تحريم الوطء في المسألة التي قبلها بطريق التنبية لان المطلقة ثلاثا أعظم تحريما من المظاهر منها و إذا وطي ههنا فقد صار مظاهرا من زوجته و زال حكم الايلاء ، و يحتمل أن أحمد انما أراد إذا وطئها مرة فلا يطؤها حتى يكفر لكونه صار بالوطء مظاهرا اذ لا يصح تقديم الكفارة على الظهار لانه سببها و لا يجوز تقديم الحكم على سببه ، و لو كفر قبل الظهار لم يجزئه ، و قد روى إسحاق قال قلت لاحمد فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ان قربتك إلى سنة قال ان جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الاربعة الاشهر يقال له اما ان تفئ و اما أن تطلق فان وطئها فقد وجب عليه كفارة و ان أبى و أرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه ، فينبغي أن تحمل الرواية الاولى على المنع من الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما ذكرناه فتكون الروايتان متفقتين و الله تعالى أعلم