صلى الله عليه و سلم حكمة ذلك بأمر مختص به فيبقى الامر في حق من سواه على النفي ، و ان حلف لا كلمت فلانا فكلمته سكران حنث لان السكران يكلم و يحنث و ربما كان تكليمه في حال سكره أضر من تكليمه في صحوه و ان كلمته سكرانة حنث لان حكمها حكم الصاحي و ان كلمته و هو صبي أو مجنون يسمع و يعلم أنه مكلم حنث و ان جنت هي ثم كلمته لم يحنث لان القلم مرفوع عنها و لم يبق لكلامها حكم ( فصل ) فان حلف لا يكلم إنسانا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث لانه كلمه و انما لم يسمع لغفلته أو شغل قلبه ، و ان كلمه و لم يعرفه فان كانت يمينه بالطلاق حنث قال احمد في رجل حلف بالطلاق أن لا يكلم حماته فرآها بالليل فقال من هذا ؟ حنث قد كلمها ، و ان كانت يمينه بالله أو يمينا مكفرة فالصحيح أنه لا يحنث لانه لم يقصد تكليمه فأشبه الناسي و لانه ظن المحلوف عليه غيره فأشبه لغير اليمين ، و ان سلم عليه حنث لانه كلمه بالسلام ، و ان سلم على جماعة هو فيهم و أراد جميعهم بالسلام حنث لانه كلمهم كلهم ، و ان قصد بالسلام من عداه لم يحنث لانه انما كلم غيره و هو يسمع و ان لم يعلم أنه فيهم ففيه روايتان ( احداهما ) يحنث لانه كلمهم جميعهم و هو فيهم ( و الثانية ) لا يحنث لانه لم يقصده و يمكن حمل قوله في الحنث على اليمين بالطلاق و العتاق لانه لا يعذر فيها بالنسيان و الجهل في الصحيح من المذهب و عدم الحنث على اليمين المكفرة ، فان كان الحالف إماما و المحلوف عليه مأموما لم يحنث بتسليم الصلاة لانه للخروج منها الا أن ينوي بتسلميه المأمومين فيكون حكمه حكم ما لو سلم عليهم في الصلاة و يحتمل أن لا يحنث بحال لان هذا لا يعد تكليما و لا يريده الحالف ، و ان حلف