قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه

شيء تدفعه فقال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث ، و قيل معنى حديث ابن عباس ان الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و الا فلا يجوز ان يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و لا يسوغ لا بن عباس ان يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و يفتى بخلافه ( فصل ) و ان طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لانه لم يحرمها على نفسه و لم يسد على نفسه المخرج من الندم و لكنه ترك الاختيار لانه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من فائدة تحصل بها ، فكان مكروها كتضييع المال ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها أنت طالق للسنة و كانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق ، و ان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت و إن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فان فانت كانت طاهرا مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه و كذلك ان كانت حالا ، قال ابن عبد الله لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ، و قال أحمد اذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا و أخرجه مسلم و غيره فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ، فطلاق السنة ما وافق الامر و لان مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم و ليست مرتابة




/ 627