شيء تدفعه فقال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث ، و قيل معنى حديث ابن عباس ان الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و الا فلا يجوز ان يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و لا يسوغ لا بن عباس ان يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و يفتى بخلافه ( فصل ) و ان طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لانه لم يحرمها على نفسه و لم يسد على نفسه المخرج من الندم و لكنه ترك الاختيار لانه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من فائدة تحصل بها ، فكان مكروها كتضييع المال ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها أنت طالق للسنة و كانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق ، و ان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت و إن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فان فانت كانت طاهرا مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه و كذلك ان كانت حالا ، قال ابن عبد الله لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ، و قال أحمد اذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا و أخرجه مسلم و غيره فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ، فطلاق السنة ما وافق الامر و لان مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم و ليست مرتابة