فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن

بغيره يعلمها لم يلزمها قبول ذلك لان المعلمين يختلفون في التعليم ، و لان لها غرضا في التعليم منه لكونه زوجها تحل له و يحل لها و لانه لما لم يلزمه تعليم غيرها لم يلزمها التعليم ممن غيره قياسا لاحدهما على الآخر ( فصل ) فان تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر تعليمها فان اختلفا فقال علمتكيها فأنكرت فالقول قولها لان الاصل عدم تعليمها ، و فيه وجه آخر انهما ان اختلفا بعد أن تعلمتها فالقول قوله لان الظاهر معه ، و ان علمها السورة ثم أنسيتها فلا شيء عليه لانه قد و فى لها بما شرط و انما تلف الصداق بعد القبض ، و ان لقنها الجميع و كلما لقنها آية أنسيتها لم يعتد بذلك تعليما لان ذلك لا يعد تعليما و لو جاز ذلك لاقضي إلى انه متى قرأها فقرأتها بلسانها من حفظ كان تلقينا ، و يحتمل أن يكون ذلك تلقينا لانه قد لقنها الآية و حفظتها ، فأما ما دون الآية فليس بتلقين وجها واحدا ( فصل ) فان طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليها بنصف أجر تعليمها لان الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق و ان لم يكن علمها ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه نصف أجر تعليمها لانها قد صارت أجنبية فلا يؤمن في تعليمها القتة ( و الثاني ) يباح له تعليمها من وراء حجاب من خلوة بها كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات ، و ان كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان ، و ان أصدقها رد عبدها من مكان معين فطلقها قبل الدخول و قبل الرد فعليه نصف أجر الرد لانه لا يمكنه نصف الرد و ان طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره

/ 627