و إن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق لانه لم يوجد الشرط إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق وقت قدومه لان الوقت يسمى يوما قال الله تعالى ( و من يولهم يومئذ دبره ) و إن ماتت المرأة غدوة و قدم زيد ظهرا ففيه وجهان : ( أحدهما ) نتبين أن طلاقها وقع من أول اليوم لانه لو قال أنت طالق يوم الجمعة طلقت من أوله فكذا إذا قال أنت طالق يوم يقدم زيد ينبغي أن تطلق بطلوع فجره ( و الثاني ) لا يقع الطلاق لان شرط قدوم زيد و لم يوجد إلا بعد موت المرأة فلم يقع بخلاف يوم الجمعة فان شرط الطلاق مجئ يوم الجمعة و قد وجد و ههنا شرطان فلا يؤخذ بأحدهما و الاول أولى و ليس هذا شرطا انما هو بيان للوقت الذي يقع فيه الطلاق معرفا بفعل يقع فيه فيقع في أوله كقوله أنت طالق اليوم الذي نصلي فيه الجمعة ، و لو قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فكذلك ، و لو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد أو مات الزوجان قبل قدوم زيد كان الحكم كما لو ماتت المرأة ، و لو قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم فيه خرج فيه وجهان ( أحدهما ) لا تطلق حتى يقدم زيد لان قدومه شرط فلا يتقدمه المشروط بدليل ما لو قال أنت طالق إن قدم زيد فانها لا تطلق قبل قدومه بالاتفاق و كما لو قال إذا قدم زيد ( و الثاني ) أنه إن قدم زيد تبينا وقوع الطلاق من أول الشهر قياسا على المسألة التي قبل هذه