التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الاقارب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الاقارب

و قال في القديم لا يكون الظهار إلا بام أو جدة لانها أم أيضا لان اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالام فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه و لنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الام فأما الآية فقد قال فيها و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا ) و هذا موجود في مسئلتنا فجرى مجراه و تعليق الحكم بالام لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها ( الضرب الثالث ) أنى يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأييد سوى الاقارب كالأَمهات المرضعات و الاخوات من الرضاعة و حلائل الآباء و الابناء و أمهات النساء و الربائب اللآئي دخل بأمهن فهو ظهار أيضا ، و الخلاف فيها كالتي قبلها و وجه المذهبين ما تقدم و يزيد في الامهات المرضعات دخولها في عموم الامهات فتكون داخلة في النص و سائرهن في معناها فثبت فيهن حكمها ( الفصل الثاني ) إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت إمرأته و عمتها أو الاجنبية فعن احمد فيه روايتان ( احداهما ) انه ظهار و هو اختيار الخرقي و قول أصحاب مالك ( و الثانية ) ليس بظهار و هو مذهب الشافعي لانها محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحائض و المحرمة من نسائه ، و وجه الاول انه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالام ، و لان مجرد قوله أنت علي حرام ظهار إذا نوى به

/ 627