حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة

و جملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن تنكح غيره و يصيبها ثم يتزوجها الاول فهذا ترجع اليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله ابن المنذر ( و الثاني ) أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود اليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع اليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ( و الثالث ) طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فعن أحمد فيها روايتان ( احداهما ) ترجع اليه على ما بقي من طلاقها و هذا قول الاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر و علي و أبي و معاذ و عمران بن حصين و أبي هريرة و روي ذلك عن زيد و عبد الله بن عمرو بن العاص و به قال سعيد بن المسيب و عبيدة و الحسن و مالك و الثوري و ابن أبي ليلي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و محمد بن الحسن و ابن المنذر ( و الرواية الثانية ) عن احمد أنها ترجع اليه على طلاق ثلاث و هذا قول ابن عمر و ابن عباس و عطاء و النخعي و شريح و أبي حنيفة و أبي يوسف لان وطي لزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لان الوطي الثاني بهدم الطلقات فأولى أن يهدم ما دونها و لنا أن وطي الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد و لانه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت اليه قبل وطئء الثاني و قولهم ان وطي الثاني يثبت الحل لا يصح لوجهين ( أحدهما ) منع كونه مثبتا للحل أصلا و انما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم

/ 627