و جملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن تنكح غيره و يصيبها ثم يتزوجها الاول فهذا ترجع اليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله ابن المنذر ( و الثاني ) أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود اليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع اليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ( و الثالث ) طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فعن أحمد فيها روايتان ( احداهما ) ترجع اليه على ما بقي من طلاقها و هذا قول الاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر و علي و أبي و معاذ و عمران بن حصين و أبي هريرة و روي ذلك عن زيد و عبد الله بن عمرو بن العاص و به قال سعيد بن المسيب و عبيدة و الحسن و مالك و الثوري و ابن أبي ليلي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و محمد بن الحسن و ابن المنذر ( و الرواية الثانية ) عن احمد أنها ترجع اليه على طلاق ثلاث و هذا قول ابن عمر و ابن عباس و عطاء و النخعي و شريح و أبي حنيفة و أبي يوسف لان وطي لزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لان الوطي الثاني بهدم الطلقات فأولى أن يهدم ما دونها و لنا أن وطي الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد و لانه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت اليه قبل وطئء الثاني و قولهم ان وطي الثاني يثبت الحل لا يصح لوجهين ( أحدهما ) منع كونه مثبتا للحل أصلا و انما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم