منه لان الطلاق تبين به المرأة و هذا يحرمها مع بقاء الزوجية فكان أدنى التحريمين فكان أولى ، فأما ان قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه و قصد الظهار فهو ظهار و ان قصد انها محرمة عليه بذلك السبب فلا شيء فيه فان أطلق فليس بظهار لانه يحتمل الخبر عن حالها ، و يحتمل انشاء التحريم فيها بالظهار فلا يتعين أحدهما بغير تعيين ( فصل ) فان قال الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو ما أنقلب اليه حرام و له إمرأة فهو مظاهر نص عليه أحمد في الصور الثلاث و ذلك لان لفظه يقتضي العموم فيتناول المرأة بعمومه و إن صرح بتحريم المرأة أو نواها فهو آكد ، قال أحمد فيمن قال ما أحل الله علي حرام من أهل و مال عليه كفارة الظهار هو يمين تجزئة كفارة واحدة في ظاهر كلام احمد هذا ، و اختار ابن عقيل أنه يلزمه كفارتان للظهار و لتحريم المال لان التحريم تناولهما و كل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة فكذلك إذا اجتمعا و لنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين كما لو تظاهر من إمرأتين أو حرم من ماله شيئين و ما ذكره ينتقض بهذا ، و في قول أحمد هو يمين اشارة إلى التعليل بما ذكرناه لان اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة ، و ان نوى بقوله ما أحل الله علي حرام و غيره من لفظات العموم المال لم يلزمه إلا