فروع في الالفاظ التي يحصل بها الظهار - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الالفاظ التي يحصل بها الظهار

منه لان الطلاق تبين به المرأة و هذا يحرمها مع بقاء الزوجية فكان أدنى التحريمين فكان أولى ، فأما ان قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه و قصد الظهار فهو ظهار و ان قصد انها محرمة عليه بذلك السبب فلا شيء فيه فان أطلق فليس بظهار لانه يحتمل الخبر عن حالها ، و يحتمل انشاء التحريم فيها بالظهار فلا يتعين أحدهما بغير تعيين ( فصل ) فان قال الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو ما أنقلب اليه حرام و له إمرأة فهو مظاهر نص عليه أحمد في الصور الثلاث و ذلك لان لفظه يقتضي العموم فيتناول المرأة بعمومه و إن صرح بتحريم المرأة أو نواها فهو آكد ، قال أحمد فيمن قال ما أحل الله علي حرام من أهل و مال عليه كفارة الظهار هو يمين تجزئة كفارة واحدة في ظاهر كلام احمد هذا ، و اختار ابن عقيل أنه يلزمه كفارتان للظهار و لتحريم المال لان التحريم تناولهما و كل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة فكذلك إذا اجتمعا و لنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين كما لو تظاهر من إمرأتين أو حرم من ماله شيئين و ما ذكره ينتقض بهذا ، و في قول أحمد هو يمين اشارة إلى التعليل بما ذكرناه لان اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة ، و ان نوى بقوله ما أحل الله علي حرام و غيره من لفظات العموم المال لم يلزمه إلا

/ 627