يصح الظهار مؤقتا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح الظهار مؤقتا

رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه و يحتمل أن لا يلزمه شيء بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يلزمها شيء ، و إن قال لامته أنت علي حرام فعليه كفارة يمين لقول الله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ - إلى قوله تعالى - قد فرض الله لكم تحله أيمانكم ) نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه و سلم لجاريته في قول بعضهم و يخرج على الرواية الاخرى أن تلزمه كفارة ظهار لان التحريم ظهار و الاول هو الصحيح إن شاء الله تعالى ( فصل ) و يصح الظهار مؤقتا مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو حتى ينسلخ شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار و حلت المرأة بلا كفارة و لا يكون عائدا بالوطء في المدة و هذا قول ابن عباس و عطاء و قتادة و الثوري و إسحاق و أبي ثور واحد قولي الشافعي و قوله الآخر لا يكون ظهارا و به قال ابن أبي ليلي و الليث لان الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا و هذا لم يطلق فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت و قال طاوس إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة و ان بر و قال مالك يسقط التأقيت و يكون ظهارا مطلقا لان هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة فإذا وقته لم يتوقف كالطلاق

/ 627