الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا و لانه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع و فائدة الروايتين انا إذا قلنا هو طلقة فخالعها مرة حسبت طلقة فينقص بها عدد طلاقه ، و ان خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعد حق تنكح زوجا غيره و ان قلنا هو فسخ لم تحرم عليه ، و ان خالعها مائة مرة ، و هذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق و لم ينوه ، فاما ان بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه ، و ان وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع و المفاداة و نحوهما و نوى به الطلاق فهو طلاق أيضا لانه كناية نوى الطلاق فكانت طلاقا كما لو كان بغير عوض فان لم ينو به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان و الله أعلم ( فصل ) و ألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح و كناية فالصريح ثلاثة ألفاظ خالعتك لانه ثبت له العرف و المفاداة لانه ورد به القرآن بقوله سبحانه ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و فسخت نكاحك لانه حقيقة فيه فإذا أتي بأحد هذه الالفاظ وقع من نية ، و ما عدا هذه مثل بارأتك و أيرأتك و ابنتك فهو كناية لان الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له صريح و كناية كالطلاق ، و هذا قول الشافعي الا أن له في لفظ الفسخ وجهين فإذا طلبت الخلع و بذلت العوض فأجابها بصريح الخلع و كنايته صح من نية لان دلالة الحال من سؤال الخلع و بذل العوض صارفة اليه فأغنى عن النية فيه ، و ان لم يكن