( فصل ) فان قال و الله لا وطئتك عاما ثم قال و الله لا وطئتك عاما فهو إيلاء واحد حلف عليه بيمينين إلا أن ينوي عاما آخر سواه ، و ان قال و الله لا وطئتك عاما ثم قال و الله لا وطئتك نصف عام أو قال و الله لا وطئتك نصف عام ثم قال و الله لا وطئتك عاما دخلت المدة القصيرة في الطويلة لانها بعضيا و لم يجعل احداهما بعد الاخرى فأشبه ما لو اقر بدرهم ثم أقر بنصف درهم أو أقر بنصف درهم ثم أقر بدرهم فيكون ايلاء واحدا لها وقت واحد و كفارة واحدة ، و ان نوى بإحدى المدتين الاخرى في هذه أو في التي قبلها أو قال و الله لا وطئك عاما ثم و الله لا وطئك عاما آخر أو نصف عام آخر أو قال و الله لا وطئتك عاما فإذا مضى فو الله لا وطئتك عاما فهما ايلاآن في زمانين لا يدخل حكم أحدهما في الآخر أحدهما منجز و الآخر متأخر فإذا مضى حكم أحدهما بقي حكم الآخر لانه أفرد كل واحد منهما بزمن زمن صاحبه فيكون له حكم ينفرد به فان قال في المحرم و الله لا وطئتك هذا العام ثم قال و الله لا وطئتك عاما من رجب إلى تمام اثنى عشر شهرا أو قال في المحرم و الله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب و الله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض احداهما داخل في الاخرى فان فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الاول حنث في اليمينين و تجزئه كفارة واحدة و ينقطع حكم الايلاءين و ان فاء قبل رجب أو بعد العام الاول حنث في إحدى اليمينين دون الاخرى و ان فاء في الموضعين حنث في اليمينين و عليه كفارتان