الصريح ينقسم إلى ثلاث تحصل بها البينونة و إلى ما دونها ممن لا تحصل به البينونة فكذلك الكناية تنقسم كذلك فمنها ما يقوم مقام الصريح المحصل للبينونة و هو هذه الظاهرة و منها ما يقوم مقام الواحدة و هو ما عداها و الله أعلم ( فصل ) و ذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد و الخرقي ان الطلاق يقع بهذه الكنايات من نية كقول مالك لانه اشتهر استعمالها فيه فلم تحتج إلى نية كالصريح ، و مفهوم كلامه الخرقي أنه لا يقع الا بنية لقوله و إذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه فمفهومه ان الصريح لا يقع الا بنية و لان هذا كناية فلم يثبت حكمه بغير نية كسائر الكنايات ( فصل ) و الكناية ثلاثة أقسام ظاهرة و هي ستة ألفاظ خلية و برية و بائن و بتة و بتلة و أمرك بيدك ، الحكم فيها ما بيناه في هذا الفصل ، و ان قال أنت طالق بائن أو البتة فكذلك الا أنه لا يحتاج إلى نية لانه وصف بها الطلاق الصريح و ان قال أنت طالق لا رجعة لي عليك و هي مدخول بها فهي ثلاث ، قال أحمد إذا قال لامرأته أنت طالق لا رجعة فيها و لا مثنوية هذه مثل الخلية و البرية ثلاثا هكذا هو عندي و هذا قول أبي حنيفة ، و ان قال و لا رجعة لي فيها بالواو فكذلك ، و قال أصحاب أبي حنيفة تكون رجعية لانه لم يصف الطلقة بذلك و انما عطف عليها و لنا أن الصفة تصح مع العطف كما لو قال بعتك بعشرة و هي مغربية صح و كان صفة للثمن قال الله تعالى ( إلا استمعوه و هم يلعبون و ان قال أنت طالق واحدة بائنا أو واحدة بنة ففيها ثلاث روايات ( إحداهن ) أنها واحدة رجعية و يلغو ما بعدها قال أحمد لا أعرف شيئا متقدما ان نوى واحدة تكون