حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة

يقع اثنتان ذكره القاضي لان الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات و هي الثلاث و ما زاد عليها يلغو و قد استثنى واحدة من الثلاث فيصح و يقع طلقتان و ان قال أنت طالق أربعا الا اثنتين فعلى الوجه الاول يصح الاستثناء و يقع اثنتان ، و على قول القاضي ينبغي أن لا يصح الاستثناء و يقع ثلاث لان الاستثناء يرجع إلى الثلاث فيكون استثناء الاكثر ( فصل ) فان قال أنت طالق اثنتين و واحدة الا واحدة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح الاستثناء لان الاستثناء يرفع الجملة الاخيرة بكمالها من زيادة عليها فيصير ذكرها و استثناؤها لغوا و كل استثناء أفضي تصحيحه إلى الغاية و إلغاء المستثنى منه بطل كاستثناء الجميع و لان إلغاءه وحده أولى من الغائه مع الغاء غيره و لان الاستثناء يعود إلى الجملة الاخيرة في أحد الوجهين فيكون استثناء للجميع ( و الوجه الثاني ) يصح الاستثناء و يقع طلقتان لان العطف بالواو يجعل الجملتين كالجملة الواحدة فيصير مستثنيا لواحدة من ثلاث و لذلك لو قال له علي مائة و عشرون درهما الا خمسين صح و الاول أصح و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و ان قال أنت طالق واحدة و اثنتين الا واحدة فعلى الوجه الثاني يصح الاستثناء و على الوجه الاول يخرج في صحته وجهان بناء على استثناء النصف و ان قال أنت طالق و طالق و طالق الا طلقة أو قال طالق طلقتين و نصفا الا طلقة فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة الاولى سواء و ان كان العطف بغير

/ 627