فكلوا من أموالهم ) أخرجه أبو داود و نحوه الترمذي و قال حديث حسن ، فإذا شرط لنفسه شيئا من الصداق يكون ذلك أخذا من مال ابنته و له ذلك قولهم : انه شرط فاسد .ممنوع ، و قال القاضي و لو شرط جميع الصداق لنفسه صح بدليل قصة شعيب فانه شرط الجميع لنفسه ، و إذا تزوجها على ألف لها و الف لابيها فطلقت قبل الدخول رجع الزوج في الالف الذي قبضته و لم يكن على الاب شيء مما أخذ لان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق والالفان جميع صداقها فرجع عليها بنصفيهما و هو ألف و لم يكن على الاب شيء لانه أخذ من مال ابنته الفا فلا يجوز الرجوع عليه به ، و هذا فيما إذا كان قد قبضها الالفين و لو طلقها قبل قبضهما سقط عن الزوج ألف و بقي عليه ألف للزوجة يأخذ الاب منها ما شاء و قال القاضي يكون بينهما نصفين و قال نقله مهنا عن أحمد لانه شرط لنفسه النصف و لم يحصل من الصداق الا النصف ، و ليس هذا القول على سبيل الايجاب فان للاب أن يأخذ ما شاء و يترك ما شاء و إذا ملك أن يأخذ من شرط فكذلك إذا شرط ( فصل ) فان شرط ذلك الاب من الاولياء كالجد و الاخ و العم فالشرط باطل نص عليه أحمد و جميع المسمى لها ذكره أبو حفص و هو قول من سمينا في أول المسألة ، و قال الشافعي يجب مهر المثل و هكذا ذكر القاضي في المجرد لان الشرط إذا بطل احتجنا ان ترد إلى الصداق ما نقصت الزوجة