( فصل ) و الخلوة كالاصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها في ظاهر قول الخرقي لقوله حكمها حكم الدخول في جميع أمورها و هذا قول الشافعي في القديم ، و قال أبو بكر لا رجعة له عليها الا أن يصيبها و به قال النعمان و صاحباه و الشافعي في الجديد لانها مصابة فلا تستحق رجعتها كغير التي خلا بها و لنا قوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن - إلى قوله - و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) و لانها معتدة من طلاق لا عوض فيه و لم تستوف عدده فثبت عليها الرجعة كالمصابة و لانها معتدة يلحقها طلاقه فملك رجعتها كالتي أصابها و فارق التي لم يخل بها فانها بائن منه لا عدة لها ، و لا يلحقها طلاقه و انما تكون الرجعة للمعتدة التي يلحقها طلاقه ( فصل ) و ان ادعى زوج الامة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته و صدقه مولاها فالقول قولها نص عليه احمد و بذلك قال أبو حنيفة و مالك ، و قال أبو يوسف و محمد القول قول الزوج و هو أحق بها لان اقرار مولاها مقبول في نكاحها فقبل قوله في رجعتها كالحرة إذا أقرت و لنا أن قولها في انقضاء عدتها مقبول فقبل في إنكارها للرجعة كالحرة و لانه اختلاف منهما فيما يثبت به النكاح فيكون المنازع هي دون سيدها كما لو اختلفا في الاصابة و انما قبل قول السيد في النكاح