فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن

لان علم ذلك انما يعرف من جهته و لان الاصل بقاء النكاح بينهما و هم يدعون طلاقه لها و لا صل عدمه و هل يستحلف على ذلك ؟ فيه روايتان .

فان قلنا يستحلف فنكل حرمناه ميراثها لنكوله و لم يرث الاخرى لاقراره بطلاقها فان مات فقال ورثته لاحداهن هذه المطلقة فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه و ان أنكرت أو أنكر ورثتها فقياس ما ذكرناه ان القول قولها لانها تدعي بقاء نكاحها و هم يدعون زواله و الاصل معها فلا يقبل قولهم عليها الا بينة ، و ان شهد اثنان من ورثته انه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثها و لا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لان ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج و ان ما يتوفر على ضرائرها ، و ان ادعت احدى الزوجات انه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فالقول قوله و ان مات لم ترثه لاقرارها بأنها لا تستحق ميراثه فقبلنا قولها فيما عليها دون مالها و عليها العدة لاننا لم فقبل قولها فيما عليها و هذا التفريع فيما إذا كان الطلاق يبينها ، فأما ان كان رجعيا و مات في عدتها أو ماتت ورث كل واحد منهما صاحبه ( فصل ) و إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح اخرى بعد قضأ عدتها ثم مات و لم يعلم أيتهن طلق فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه أحمد و لا خلاف فيه بين أهل العلم ثم يقرع بين الاربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت و ورث الباقيات نص عليه أحمد أيضا ، و ذهب الشعبي و النخعي و عطاء الخراساني و أبو حنيفة إلى أن الباقي بين الاربع ، و زعم أبو عبيد انه قول أهل الحجاز

/ 627