لان علم ذلك انما يعرف من جهته و لان الاصل بقاء النكاح بينهما و هم يدعون طلاقه لها و لا صل عدمه و هل يستحلف على ذلك ؟ فيه روايتان .فان قلنا يستحلف فنكل حرمناه ميراثها لنكوله و لم يرث الاخرى لاقراره بطلاقها فان مات فقال ورثته لاحداهن هذه المطلقة فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه و ان أنكرت أو أنكر ورثتها فقياس ما ذكرناه ان القول قولها لانها تدعي بقاء نكاحها و هم يدعون زواله و الاصل معها فلا يقبل قولهم عليها الا بينة ، و ان شهد اثنان من ورثته انه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثها و لا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لان ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج و ان ما يتوفر على ضرائرها ، و ان ادعت احدى الزوجات انه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فالقول قوله و ان مات لم ترثه لاقرارها بأنها لا تستحق ميراثه فقبلنا قولها فيما عليها دون مالها و عليها العدة لاننا لم فقبل قولها فيما عليها و هذا التفريع فيما إذا كان الطلاق يبينها ، فأما ان كان رجعيا و مات في عدتها أو ماتت ورث كل واحد منهما صاحبه ( فصل ) و إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح اخرى بعد قضأ عدتها ثم مات و لم يعلم أيتهن طلق فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه أحمد و لا خلاف فيه بين أهل العلم ثم يقرع بين الاربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت و ورث الباقيات نص عليه أحمد أيضا ، و ذهب الشعبي و النخعي و عطاء الخراساني و أبو حنيفة إلى أن الباقي بين الاربع ، و زعم أبو عبيد انه قول أهل الحجاز