أحمد لانها تعتقد إباحته في دينها ، و له إجبارها على غسل فمها منه و من سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع بفيها ، و يتخرج أن يملك منعها منه لما فيه من الرائحة الكريهة و هو كالثوم و هكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها منه ؟ على وجهين ، و مذهب الشافعي على نحو من هذا الفصل كله ( فصل ) و للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ، قال أحمد في إمرأة لها زوج وأم مريضة اطاعة زوجها أوجب عليها من أمها الا أن يأذن لها ، و قد روى ابن بطة في أحكام النساء عن انس أن رجلا سافر و منع زوجته الخروج فمرض أبوها فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اتقي الله و لا تخالفي زوجك ) فمات أبوها فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في حضور جنازته فقال ( لها اتقي الله و لا تخالفي زوجك ) فاوحى الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم ( اني قد غفرت لها بطاعة زوجها ) و لان طاعة الزوج واجبة و العيادة واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب و لا يجوز لها الخروج الا بأذنه و لكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها و زيارتهما لان في ذلك قطيعة لهما و حملا لزوجته على مخالفته و قد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف و ليس هذا من المعاشرة بالمعروف و إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لان ذلك ليس بطاعة و لا نفع و إن كانت مسلمة فقال القاضي له منعها من الخروج إلى المساجد و هو مذهب