للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد

أحمد لانها تعتقد إباحته في دينها ، و له إجبارها على غسل فمها منه و من سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع بفيها ، و يتخرج أن يملك منعها منه لما فيه من الرائحة الكريهة و هو كالثوم و هكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها منه ؟ على وجهين ، و مذهب الشافعي على نحو من هذا الفصل كله ( فصل ) و للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ، قال أحمد في إمرأة لها زوج وأم مريضة اطاعة زوجها أوجب عليها من أمها الا أن يأذن لها ، و قد روى ابن بطة في أحكام النساء عن انس أن رجلا سافر و منع زوجته الخروج فمرض أبوها فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اتقي الله و لا تخالفي زوجك ) فمات أبوها فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في حضور جنازته فقال ( لها اتقي الله و لا تخالفي زوجك ) فاوحى الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم ( اني قد غفرت لها بطاعة زوجها ) و لان طاعة الزوج واجبة و العيادة واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب و لا يجوز لها الخروج الا بأذنه و لكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها و زيارتهما لان في ذلك قطيعة لهما و حملا لزوجته على مخالفته و قد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف و ليس هذا من المعاشرة بالمعروف و إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لان ذلك ليس بطاعة و لا نفع و إن كانت مسلمة فقال القاضي له منعها من الخروج إلى المساجد و هو مذهب

/ 627