حلف اليمين العامة لسبب خاص - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلف اليمين العامة لسبب خاص

الحمام أو قال إن مشيت و أراد استطلاق البطن فان ذلك يسمى مشيا قال النبي صلى الله عليه و سلم لامرأة ( ثم تستمشين ) و يقال شربت مشيا و مشوا إذا شرب دواء يمشيه فان يمينه في ذلك على ما نواه و بدين فيما بينه و بين الله تعالى ، و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، قال أحمد في الظهار فيمن قال لامرأته ان قربت لي فراشا فأنت علي كظهر أمي فجاءت فقامت على فراشه فقال أردت الجماع لا يلزمه شيء و قال الشافعي و محمد بن الحسن لا يقبل قوله في الحكم في هذا كله لانه خلاف الظاهر و لنا انه فسر كلامه بما يحتمله فقبل كما لو قال أنت طالق أنت طالق و قال أردت بالثانية التوكيد ( فصل ) و ان حلف يمينا عامة لسبب خاص و له نية حمل عليها و يقبل قوله في الحكم لان السبب دليل على صدقه ، و ان لم ينو شيئا فقد روي عن أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب ، و ذكره الخرقي فقال فان لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين و ما هيجها فظاهر هذا ان يمينه مقصورة على محل السبب ، و هذا قول أصحاب أبي حنيفة و روي عن أحمد ما يدل على أن يمينه تحمل على العموم فانه قال فيمن قال لله علي أن لا أصيد في هذا النهر لظلم رآه فتغير حاله فقال النذر يوفى به و ذلك لان اللفظ دليل الحكم فيجب الاعتبار به في الخصوص و العموم كما في لفظ الشارع و وجه الاول ان السبب الخاص يدل على قصد الخصوص و يقوم مقام النية عند عدمها لدلالته

/ 627