حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة او ظفرها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة او ظفرها

يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا ، و ان قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة أو طالقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة و أوقعت بينكن طلقة و أوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا الا التي لم يدخل بها فانها لا تطلق الا واحدة لانها بانت بالاولى فلم يلحقها ما بعدها ( فصل ) فان قال لنسائه أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا نص عليه احمد لان قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن و تعميمهن به ثم وصف ما عمهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار لكل واحدة ثلاث بخلاف قوله أوقعت بينكن ثلاثا فانه يقتضي قسمة الثلاث عليهن لكل واحدة منهن جزء منها و جزء الواحدة من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة ( مسألة ) قال ( و ان قال لها شعرك أو ظهرك طالق لم تطلق ) لان الشعر و الظفر يزولان و يخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء الثابتة و بهذا قال أصحاب الرأي و قال مالك و الشافعي تطلق بذلك و نحوه عن الحسن لانه جزء يستباح بنكاحها فتطلق به كالاصبع و لنا انه جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل و الريق فانه لا خلاف فيهما ، و فارق الاصبع فانها لا تنفصل في حال السلامة و لان الشعر لا روح فيه و لا ينجس بموت الحيوان و لا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق بالريق و اللبن و لان الحمل متصل بها و انما لم تطلق بطلاقه لان مآله إلى الانفصال و هذه كذلك و ألسن في معناهما لانها تزول من الصغير و يخلف غيرها من الكبير

/ 627