الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول

يمكنها من قبضه فهو من ضمانه لانه بمنزلة الغاصب و ان لم يحل بينه و بينها فهل يكون من ضمانها أو من ضمانه ؟ على وجهين بناء على المبيع و قد ذكرنا حكمه في بابه ( الحكم الثاني ) أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالى ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و ليس في هذا اختلاف بحمد الله ، و قياس المذهب أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج حكما كالميراث لا يفتقر إلى اختياره و ارادته فما يحدث من النماء يكون بينهما و هو قول زفر و ذكر القاضي احتمالا آخر أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار كالشفيع و هو قول أبي حنيفة ، و للشافعي قولان كالوجهين و لنا قوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) أي لكم أو لهن فاقتضى ذلك أن النصف لها و النصف له بمجرد الطلاق و لان الطلاق سبب يملك به بغير عوض فلم يقف الملك على إرادته و اختياره كالارث و لانه سبب لنقل الملك فنقل الملك بمجرده كالبيع و سائر الاسباب و لا تلزم الشفعة فان سبب الملك فيها الاخذ بها و متى أخذ بها ثبت الملك من ارادته و اختياره و قبل الاخذ ما وجد السبب و إنما استحق بمباشرة سبب الملك و مباشرة الاسباب موقوفة على اختياره كما أن الطلاق مفوض إلى اختياره فالأَخذ بالشفعة نظير الطلاق و ثبوت الملك للآخذ بالشفعة نظير ثبوت الملك للمطلق فان ثبوت الملك حكم لهما و ثبوت أحكام الاسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد و لا إرادته فان نقص الصداق في يد المرأة بعد الطلاق فان كان قد طالبها به فمنعته فعليها الضمان لانها غاصبة و ان تلف قبل مطالبته

/ 627