يمكنها من قبضه فهو من ضمانه لانه بمنزلة الغاصب و ان لم يحل بينه و بينها فهل يكون من ضمانها أو من ضمانه ؟ على وجهين بناء على المبيع و قد ذكرنا حكمه في بابه ( الحكم الثاني ) أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالى ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و ليس في هذا اختلاف بحمد الله ، و قياس المذهب أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج حكما كالميراث لا يفتقر إلى اختياره و ارادته فما يحدث من النماء يكون بينهما و هو قول زفر و ذكر القاضي احتمالا آخر أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار كالشفيع و هو قول أبي حنيفة ، و للشافعي قولان كالوجهين و لنا قوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) أي لكم أو لهن فاقتضى ذلك أن النصف لها و النصف له بمجرد الطلاق و لان الطلاق سبب يملك به بغير عوض فلم يقف الملك على إرادته و اختياره كالارث و لانه سبب لنقل الملك فنقل الملك بمجرده كالبيع و سائر الاسباب و لا تلزم الشفعة فان سبب الملك فيها الاخذ بها و متى أخذ بها ثبت الملك من ارادته و اختياره و قبل الاخذ ما وجد السبب و إنما استحق بمباشرة سبب الملك و مباشرة الاسباب موقوفة على اختياره كما أن الطلاق مفوض إلى اختياره فالأَخذ بالشفعة نظير الطلاق و ثبوت الملك للآخذ بالشفعة نظير ثبوت الملك للمطلق فان ثبوت الملك حكم لهما و ثبوت أحكام الاسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد و لا إرادته فان نقص الصداق في يد المرأة بعد الطلاق فان كان قد طالبها به فمنعته فعليها الضمان لانها غاصبة و ان تلف قبل مطالبته