اذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه

و ان حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مؤليا لذلك و به قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و قال مالك يصير مؤليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر لانه ممتنع من وطء إمرأته بحكم يمينه مدة الايلاء فكان مؤليا كما لو حلف في الزوجية ، و حكي عن أصحاب الرأي أنه ان مرت به إمرأة فحلف ان لا يقربها ثم تزوجها لم يكن موليا ، و ان قال إن تزوجت فلانة فو الله لا قربتها صار موليا لانه أضاف اليمين إلى حال الزوجية فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها و لنا قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) و هذه ليست من نسائه و لان الايلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق و القسم و لان المدة تضرب له لقصده الاضرار بها بيمينه و إذا كانت اليمين قبل النكاح لم يكن قاصدا للاضرار فأشبه الممتنع بغير يمين ، قال الشريف أبو جعفر و قد قال أحمد يصح الظهار قبل النكاح لانه يمين فعلى هذا التعليل يصح الايلاء قبل النكاح و المنصوص انه لا يصح لما ذكرناه ( فصل ) فان آلى من الرجعية صح إيلاؤه : و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ، و ذكر ابن حامد ان فيه رواية أخرى انه لا يصح إيلاؤه لان الطلاق يقطع مدة الايلاء إذا طرأ فلان يمنع صحته ابتداء أولى و لنا أنها زوجة يلحقها طلاقه فصح إيلاؤه منها كغير المطلقة ، و إذا آلى منها احتسب بالمدة من حين آلى و ان كانت في العدة ، و ذكره ابن حامد و هو قول أبي حنيفة و يجئ على قول الخرقي أن لا يحتسب عليه بالمدة إلا من حين راجعها لان ظاهر كلامه الرجعية محرمة و هذا مذهب الشافعي لانها معتدة منه فأشبهت البائن ، و لان الطلاق إذا طرأ قطع المدة ثم لا يحتسب عليه بشيء من المدة قبل رجعتها فأولى أن لا يستأنف المدة في العدة و وجه الاول ان من صح إيلاؤه احتسب عليه بالمدة من حين إيلائه كما لو لم تكن مطلقة و لانها مباحة فاحتسب عليه بالمدة فيها لو لم يطلقها ، و فارق البائن فانها ليست زوجة و لا يصح الايلاء منها بحال فهي كسائر الأَجنبيات

/ 627