و لنا انه شبهها بعضو من أمه فكان مظاهرا كما لو شبهها بظهرها ، و فارق الزوجة فانه لو شبهها بظهرها لم يكن مظاهرا و النظر ان لم يحرم فان التلذذ يحرم و هو المستفاد بعقد النكاح ( فصل ) و ان قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من إمرأته بأمه أو بعضو من أعضائها الثلاثة لم يكن مظاهرا لانه ليست من أعضاء الام الثابتة و لا يقع الطلاق بإضافته إليها فكذلك الظهار و كذلك لو قال كزوج أمي فان الزوج لا يوصف بالتحريم و لا هو محل للاستمتاع و كذلك الريق و العرق و الدمع ، و إن قال وجهي من وجهك حرام فليس بظهار .نص عليه أحمد و قال هذا شيء يقوله الناس ليس بشيء و ذلك لان هذا يستعمل كثيرا في الظهار و لا يؤدي معنى الظهار فلم يكن ظهارا كما لو قال لا أكلمك ( فصل ) فان قال أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي لازم و لا نية له لم يلزمه شيء لانه ليس بصريح في الظهار و لا نوى به الظهار و إن نوى به الظهار أو اقترنت به قرينة تدل على ارادته الظهار مثل أن يعلقه على شرط فيقول علي الحرام ان كلمتك احتمل أن يكون ظهارا لانه