معذور ، و ان وطئها أو وطي غيرها نهارا ناسيا أفطر و انقطع التتابع في إحدى الروايتين لان الوطء لا يعذر فيه بالنسيان ، و عن أحمد رواية أخرى أنه لا يفطر و لا ينقطع التتابع و هو قول الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر لانه فعل المفطر ناسيا أشبه ما لو أكل ناسيا و ان أبيح له الفطر لعذر فوطئ غيرها نهارا لم ينقطع التتابع لان الوطء لا اثر له في قطع التتابع و ان وطئها كان كوطئها ليلا هل ينقطع التتابع ؟ على وجهين ، و ان وطي غيرها ليلا لم ينقطع التتابع لان ذلك ليس بمحرم عليه و هو مخل باتباع الصوم الصوم فلم ينقطع التتابع كالاكل ليلا ، و ليس في هذا اختلاف نعلمه ، و ان لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع لا خلاله بموالاة الصيام و الا فلا ينقطع و الله أعلم ( مسألة ) قال ( فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة و لم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينا على ما امر الله تعالى في كتابه و جاء في سنة نبيه صلى الله عليه و سلم سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو الشق فلا يصبر فيه عن الجماع فان أوس بن الصامت