أضرب الايلاء المعلق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أضرب الايلاء المعلق

( الثاني ) ما الغالب أنه لا يوجد في أربعة أشهر كخروج الدجال و الدابة و غيرهما من أشراط الساعة أو يقول حتى أموت أو تموتي أو يموت ولدك أو زيد أو حتى يقدم زيد من مكة و العادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر فيكون موليا لان الغالب أن ذلك لا يوجد في أربعة أشهر فأشبه ما لو قال و الله لا وطئتك في نكاحي هذا و كذلك لو علق الطلاق على مرضها أو مرض إنسان بعينه ( الثالث ) أن يعلقه على أمر يحتمل الوجود في أربعة أشهر و يحتمل أن لا يوجد احتمالا متساويا كقدوم زيد من سفر قريب أو من سفر لا يعلم قدره فهذا ليس بإيلاء لانه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر و لا يظن ذلك ( الرابع ) أن يعلقه على ما يعلم انه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك كذبول بقل و جفاف ثوب و مجيء المطر في أوانه و قدوم الحاج في زمانه فهذا لا يكون موليا لها ذكرناه و لانه لم يقصد الاضرار بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر فأشبه ما لو قال و الله لا وطئتك شهرا ( الخامس ) أن يعلقه على فعل منها هي قادرة عليه أو فعل من غيرها و ذلك ينقسم أقساما ثلاثة ( أحدها ) أن يعلقه على فعل مباح لا مشقة فيه كقوله و الله لا أطؤك حتى تدخلي الدار أو تلبسي هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك فهذا ليس بإيلاء لانه ممكن الوجود بغير ضرر عليها فيه فأشبه الذي قبله ( و الثاني ) أن يعلقه على محرم كقوله و الله لا أطؤك حتى تشربي الخمر أو تزني أو

/ 627