فروع في قوله أنت طالق أمس - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في قوله أنت طالق أمس

في بعض كتبه يقع الطلاق ، و هو مذهب الشافعي لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة و وقع الطلاق كما لو قال لمن لا سنة لها و لا بدعة أنت طالق للسنة أو قال أنت طالق طلقة لا تلزمك ، و وجه الاول أن الطلاق رفع الاستباحة و لا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فان أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع و هو قول أكثر أصحاب الشافعي و هذا طلاق في زمن ماض و لانه علق الطلاق بمستحيل فلغا كما لو قال أنت طالق ان قلبت الحجر ذهبا ، و ان قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فالحكم فيه كما لو قال أنت طالق أمس ، قال القاضي و رأيت بخط أبي بكر في جزء مفرد أنه قال إذا قال أنت طالق قبل أن أتزوجك طلقت و لو قال أنت طالق أمس لم يقع لان أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه و قبل تزويجها متصور الوجود فانه يمكن أن يتزوجها ثانيا و هذا الوقت قبله فوقع في الحال كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد ، و ان قصد بقوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك إيقاع الطلاق في الحال مستندا إلى ذلك الزمان وقع في الحال ، و ان أراد الاخبار أنه كان قد طلقها هو أو زوج قبله في ذلك الزمان الذي ذكره و كان قد وجد ذلك قبل منه و ان لم يكن وجد وقع طلاقه ذكره أبو الخطاب و قال القاضي يقبل على ظاهر كلام أحمد لانه فسره بما يحتمله و لم يشترط الوجود ، و ان أراد أني كنت طلقتك أمس فكذبته لزمته الطلقة و عليها العدة من يومها لانها اعترفت أن أمس لم يكن من عدتها ، و ان مات و لم يبين مراده فعلى وجهين بناء على اختلاف القولين في المطلق ان قلنا لا يقع به شيء لم يلزمه ههنا شيء و ان قلنا بوقوعه ثم وقع ههنا

/ 627