و لا يبقى الظهار في حق من لا يجدها كالمعسر فرضه الصيام و يصح ظهار الذمي و به قال الشافعي ، و قال مالك و أبو حنيفة لا يصح منه لان الكفارة لا تصح منه و هي الرافعة للتحريم فلا يصح منه التحريم و دليل أن الكفارة لا تصح منه انها عبادة تفتقر إلى النية فلا تصح منه كسائر العبادات و لنا أن من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فاما ما ذكروه فيبطل بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم و كذلك الحد يقام عليه و لا نسلم أن التكفير لا يصح منه فانه يصح منه العتق و الاطعام ، و انما لا يصح منه الصوم فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد ، و النية انما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة فلا يمتنع ذلك في حق الكافر كالنية في كنايات الطلاق و من يخنق في الاحيان يصح ظهاره في افاقته كما يصح طلاقه فيه ( فصل ) و من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل و الزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره لا نعلم في هذا خلافا ، و به قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و لا يصح ظهار المكره و به قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر ، و قال أبو يوسف يصح ظهاره و الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه و قد مضى ذلك ( فصل ) و يصح الظهار من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية ممكنا وطؤها