قوله حلف ليس بحلف و انما هو خبر عن الحلف فإذا كان كاذبا فيه لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله و كان كاذبا و اختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به و حكي في زاد المسافر عن الميموني عن أحمد أنه قال إذا قال حلفت بالطلاق و لم يكن حلف يلزمه الطلاق و يرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد و قال القاضي معنى قول أحمد يلزمه الطلاق أي في الحكم و يحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق فجعله كناية عنه و لذلك قال يرجع إلى نيته أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء لانه ليس بصريح في الطلاق و لا نوى به الطلاق فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات و ذكر القاضي في كتاب الايمان فيمن قال حلفت بالطلاق و لم يكن حلف فهل يقع به الطلاق ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و إذا وهب زوجته لاهلها فان قبلوها فواحدة يملك الرجعة ان كانت مدخولا بها و ان لم يقبلوها فلا شيء ) هذا المنصوص عن أحمد في هذه المسألة ، و به قال ابن مسعود و عطاء و مسروق و الزهري و مكحول و مالك و إسحاق و روي عن علي رضي الله عنه و النخعي ان قبولها فواحدة بائنة و إن لم يقبلوها فواحدة رجعية ، و عن زيد بن ثابت و الحسن ان قبلوها فثلاث و ان لم يقبلوها فواحدة رجعية ، و روي عن أحمد مثل ذلك ، و قال ربيعة و يحيى بن سعيد و أبو الزناد و مالك هي ثلاث على كل حال قبولها أو ردوها و قال أبو حنيفة فيها كقوله في الكناية الظاهرة قبولها أو ردوها و كذلك قال الشافعي و اختلفا ههنا بناء على اختلافهما .