حكم ما لو وهب زوجته لاهلها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وهب زوجته لاهلها

حكم الطلاق غير الصريح

قوله حلف ليس بحلف و انما هو خبر عن الحلف فإذا كان كاذبا فيه لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله و كان كاذبا و اختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به و حكي في زاد المسافر عن الميموني عن أحمد أنه قال إذا قال حلفت بالطلاق و لم يكن حلف يلزمه الطلاق و يرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد و قال القاضي معنى قول أحمد يلزمه الطلاق أي في الحكم و يحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق فجعله كناية عنه و لذلك قال يرجع إلى نيته أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء لانه ليس بصريح في الطلاق و لا نوى به الطلاق فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات و ذكر القاضي في كتاب الايمان فيمن قال حلفت بالطلاق و لم يكن حلف فهل يقع به الطلاق ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و إذا وهب زوجته لاهلها فان قبلوها فواحدة يملك الرجعة ان كانت مدخولا بها و ان لم يقبلوها فلا شيء ) هذا المنصوص عن أحمد في هذه المسألة ، و به قال ابن مسعود و عطاء و مسروق و الزهري و مكحول و مالك و إسحاق و روي عن علي رضي الله عنه و النخعي ان قبولها فواحدة بائنة و إن لم يقبلوها فواحدة رجعية ، و عن زيد بن ثابت و الحسن ان قبلوها فثلاث و ان لم يقبلوها فواحدة رجعية ، و روي عن أحمد مثل ذلك ، و قال ربيعة و يحيى بن سعيد و أبو الزناد و مالك هي ثلاث على كل حال قبولها أو ردوها و قال أبو حنيفة فيها كقوله في الكناية الظاهرة قبولها أو ردوها و كذلك قال الشافعي و اختلفا ههنا بناء على اختلافهما .




/ 627