( الحكم الثالث ) أن الصداق إذا زاد بعد العقد لم يخل من أن تكون الزيادة متميزة كعبد يكبر أو يتعلم صناعة أو يسمن أو متميزة كالولد و الكسب و الثمرة فان كانت متميزة أخذت لزيادة و رجع بنصف الاصل ، و ان كانت متميزة فالخيرة إليها إن شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم العقد لان الزيادة لها لا يلزمها بدلها و لا يمكنها دفع الاصل بدونها فصرنا إلى نصف القيمة ، و ان شاءت دفعت اليه نصفا زائدا فيلزمه قبوله لاتها دفعت اليه حقه و زيادة لا تضر و لا تتميز فان كان محجورا عليها لم يكن لها الرجوع الا في نصف القيمة لان الزيادة لها و لا يجوز لها و لا لوليها التبرع بشيء لا يجب عليها و ان نقص الصداق بعد العقد فهو من ضمانها و لا يخلو أيضا من أن يكون النقص متميزا أو متميز فان كان متميزا كعبدين تلف أحدهما فانه يرجع بنصف الباقي و نصف قيمة التالف أو مثل نصف التالف إن كان من ذرات لامثال ، و ان لم يكن متميزا كعبد كان شابا فصار شيخا فنقصت قيمته أو نسئ ما كان يحسن من صناعة أو كتابة أو هزل فالخيار إلى الزوج .ان شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لان ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لانه دون حقه ، و ان شاء رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك لانه رضي أن يأخذ حقه ناقصا ، و ان اختار أن يأخذ أرش النقص مع هذا لم يكن له هذا في ظاهر كلام الخرقي و هو قول أكثر الفقهاء ، و قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه و يطالب بالارش و بما ذكرناه كله قاله أبو حنيفة و الشافعي ، و قال محمد بن الحسن الزيادة المتميزة تابعة للعين فله الرجوع فيها لانها تتبع في الفسوخ فأشبهت زيادة السوق