تحديد مهر المثل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحديد مهر المثل

مفارقة بالموت فكمل لها الصداق كالمسلمة أو كما لو سمى لها و لان المسلمة و الذمية لا يختلفان في الصداق في موضع فيجب أن لا يختلفا ههنا ( فصل ) قوله مهر نسائها يعني مهر مثلها من أقاربها و قال مالك تعتبر بمن هي في مثل كمالها و مالها و شرفها و لا يختصر باقربائها ، لان الاعواض انما تختلف بذلك دون الاقارب و لنا قوله في حديث ابن مسعود لها مهر نسائها و نساؤها أقاربها و ما ذكره فنحن نشترطه و نشترط معه أن تكون من نساء أقاربها لانها أقرب إليهن و قوله لا يختلف ذلك باختلاف الاقارب لا يصح فان المرأة تطلب لحسبها كما جاء في الاثر و حسبها يختص به أقاربها فيزداد المهر لذلك و يقل و قد يكون الحي و أهل القرية لهم عادة في الصداق و رسم مقرر لا يشاركهم فيه غيرهم و لا يغيرونه بتغيير الصفات فيكون الاعتبار بذلك دون سائر الصفات و اختلفت الرواية عن أحمد في من يعتبر من أقاربها فقال في رواية حنبل لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها فاعتبرها بنساء العصبات خاصة و هذا مذهب الشافعي و قال في رواية إسحاق بن هانئ لها مهر نسائها مثل أمها أو أختها أو عمتها أو بنت عمها اختاره أبو بكر و هو مذهب أبي حنيفة و ابن ابي لبلى لانهن من نسائها و الاولى أولى فانه قد روي في قصة بروع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت و أشق بمثل مهر نساء قومها و لان شرف المرأة معتبر في مهرها و شرفها بنسبها ، و أمها و خالتها لا تساوياتها في نسبها فلا تساوياتها في شرفها و قد تكون أمها مولاة و هي

/ 627