و لنا قول الله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و لانه قول من سمينا من الصحابة قالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه و مثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعا و لم يصح عن علي خلافه فإذا ثبت هذا فانه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، و بذلك قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و الحكم و حماد و إسحاق و أبو عبيد فان فعل جاز مع الكراهة و لم يكرهه أبو حنيفة و مالك و الشافعي قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق و لنا حديث جميلة و روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص باسناده و هو صريح في الحكم فنجمع بين الآية و الخبر فنقول الآية داله على الجواز و النهي عن الزيادة للكراهة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و لو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك و وقع الخلع ) في بعض النسخ بغير ما ذكرنا بالباء فيحتمل أنه أراد بأكثر من صداقها و قد ذكرنا ذلك في المسألة التي قبل هذه ، و الظاهر أنه أراد إذا خالعته لغير بغض و خشية من أن لا تقيم حدود الله لانه لو أراد الاول لقال كره له فلما قال كره لها دل على أنه أراد مخالعتها له و الحال عامرة و لا خلاق ملتئمة