لو خالعته على غير ما ذكر كره لها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو خالعته على غير ما ذكر كره لها

و لنا قول الله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و لانه قول من سمينا من الصحابة قالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه و مثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعا و لم يصح عن علي خلافه فإذا ثبت هذا فانه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، و بذلك قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و الحكم و حماد و إسحاق و أبو عبيد فان فعل جاز مع الكراهة و لم يكرهه أبو حنيفة و مالك و الشافعي قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق و لنا حديث جميلة و روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص باسناده و هو صريح في الحكم فنجمع بين الآية و الخبر فنقول الآية داله على الجواز و النهي عن الزيادة للكراهة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و لو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك و وقع الخلع ) في بعض النسخ بغير ما ذكرنا بالباء فيحتمل أنه أراد بأكثر من صداقها و قد ذكرنا ذلك في المسألة التي قبل هذه ، و الظاهر أنه أراد إذا خالعته لغير بغض و خشية من أن لا تقيم حدود الله لانه لو أراد الاول لقال كره له فلما قال كره لها دل على أنه أراد مخالعتها له و الحال عامرة و لا خلاق ملتئمة

/ 627