حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الاصابة وقبل الفرض - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الاصابة وقبل الفرض

( مسألة ) قال ( و لو مات أحدهما قبل الاصابة و قبل الفرض ورثه صاحبه و كان لها مهر نسائها ) أما الميراث فلا خلاف فيه فان الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا و عقد الزوجية ههنا صحيح ثابت فورث به لدخوله في عموم النص و أما الصداق فانه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذهب و اليه ذهب ابن مسعود و ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الثوري و إسحاق و روي عن علي و ابن عباس و ابن عمر و الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي لا مهر لها لانها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض و مسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق ، و قال أبو حنيفة كقولنا في المسلمة و كقولهم في الذمة ، و عن احمد رواية أخرى لا يكمل و يتنصف و للشافعي قولان كالروايتين و لنا ما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا و لم يدخل بها حتى مات ؟ فقال لها صداق نساءها لا وكس و لا شطط و عليها العدة و لها الميراث فقام معقل بن سنار الاشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيوع ابنة و أشق مثل ما قضيت قال الترمذي هذا حديث صحيح و هو نص في محل النزاع و لان الموت معنى يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل لمفوضة كالدخول و قياس الموت على الطلاق صحيح فان الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق و الطلاق يقطعه و يزيله قبل إتمامه و لذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول و لم تجب بالطلاق و كمل المسمى بالموت و لم يكمل بالطلاق و أما الذمية فانها

/ 627