( فصل ) إذا أصدقها نخلا حائلا فأطلعت ثم طلقها قبل الدخول فله نصف قيمتها وقت ما أصدقها و ليس له الرجوع في نصفها لانها زائدة زيادة متصلة فأشبهت الجارية إذا سمنت و سواء كان الطلع مؤبرا أو مؤبر لانه متصل بالاصل و لا يجب فصله عنه في هذه الحال فأشبه السمن و تعلم الصناعة ، فان بذلت له المرأة الرجوع فيها مع طلعها أجبر علي ذلك لانها زيادة متصلة و لا يجب فصلها ، و إن قال اقطعي ثمرتك حتى أرجع في نصف الاصل لم يلزمها لان عرف هذه الثمرة أنها لا تؤخذ الا بالجذاذ بدليل البيع و لان حق الزوج انتقل إلى القيمة فلم يعد إلى العين الا برضاها ، فان قالت المرأة اترك الرجوع حتى أجذ ثمرتي و ترجع في نصف الاصل أو ارجع في الاصل و أمهلني حتى أقطع الثمرة أو قال الزوج أنا أصبر حتى إذا جذذت ثمرتك رجعت في الاصل أو قال أنا أرجع في الاصل و أصبر حتى تجذي ثمرتك لم يلزم واحدا منهما قبول قول الآخر لان الحق انتقل إلى القيمة فلم يعد إلى العين إلا برضاهما و يحتمل أن يلزمها قبول ما عرض عليها لان الضرر عليه فأشبه ما لو بذلت له نصفها مع طلعها و كما لو وجد العين ناقصة فرضي بها ، و إن تراضيا على شيء من ذلك جاز و الحكم في سائر الشجر كالحكم في النخل و إخراج النور في الشجر بمنزلة الطلع الذي لم يؤبر ، و إن كانت أرضا فحرثها فتلك زيادة محضة ان بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها كالزيادات المتصلة كلها ، و إن لم تبذلها دفعت نصف قيمتها و إن زرعتها فحكمها حكم