اذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع

( مسألة ) قال ( فإذا مضت أربعة أشهر و رافعته أمر بالفيئة و الفيئة الجماع ) و جملة ذلك أن المولي يتربص أربعة أشهر كما أمر الله تعالى و لا يطالب فيهن فإذا مضت أربعة أشهر و رافعته إمرأته إلى الحاكم وقفه و أمره بالفيئة فان أبى أمره بالطلاق و لا تطلق زوجته بنفس مضي المدة قال احمد في الايلاء يوقف عن الاكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن عمر شيء يدل على ذلك ، عن عثمان و علي و جعل يثبت حديث علي و به قال ابن عمر و عائشة ، و روي ذلك عن ابي الدرداء و قال سليمان بن يسار كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم يوقفون في الايلاء ، و قال سهيل ابن أبي صالح سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فان فاء و الا طلق ، و بهذا قال سعيد بن المسيب و عروة و مجاهد و طاووس و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر ، و قال ابن مسعود و ابن عباس و عكرمة و جابر ابن زيد و عطاء و الحسن و مسروق و قبيصة و النخعي و الاوزاعي و ابن ابي ليلي و أصحاب الرأي إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، و روي ذلك عن عثمان و علي و زيد و ابن عمر و روي عن ابي بكر بن عبد الرحمن و مكحول و الزهري تطليقة رجعية و يحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ( فان فاءوا فيهن فان الله غفور رحيم ) و لان هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه فكان ذلك في المدة كمدة العنة و لنا قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم ) و ظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال ( و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) و لو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه ( و قوله سميع عليم ) يقتضي ان الطلاق مسموع و لا يكون المسموع إلا كلاما و لانها مدة ضربت له تأجيلا فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال ، و لان هذه مدة لم

/ 627