بطلان استثناء الاكثر من الاقل في الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان استثناء الاكثر من الاقل في الطلاق

الاخبار و انما هو مبين ان المستثنى مراد بالكلام فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاء لدخل فقوله ( فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين ) عاما عبارة عن تسعمائة و خمسين ، و قوله ( اني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرتي ) تبرؤ من الله فكذلك قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة عبارة عن اثنتين لا و حرف الاستثناء المستولى عليه الا و يشبه به أسما و أفعال و حروف فالأَسماء و سوى و الافعال ليس و لا يكون وعدا و الحروف حاشا و خلا فأي كلمة استثنى بها صح الاستثناء ( فصل ) و لا يصح استثناء الاكثر نص عليه أحمد فلو قال أنت طالق ثلاثا لا اثنتين وقع ثلاث و الاكثرون على أن ذلك جائز و قد ذكرناه في الا فرار و ذكرنا أن أهل العربية انما أجازوه في القليل من الكثير و حكينا ذلك عن جماعة من أئمة أهل اللغة فإذا قال أنت طالق ثلاثا لا واحدة وقع اثنتان و ان قال الا اثنتين وقع ثلاث و ان قال طلقتين الا طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع طلقة ( و الثاني ) طلقتان بناء على استثناء النصف هل يصح أو لا ؟ على وجهين .

و ان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاث بغير خلاف لان الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه فلا يصح أن يرفع جميعه .

و ان قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع ثلاث لان الاستثناء ان عاد إلى الخمس فقد استثنى الاكثر و ان عاد إلى الثلاث التي يملكها فقد رفع جميعها و كلاهما لا يصح ، و ان قال خمسا الا طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع ثلاث لان الكلام مع الاستثناء كأنه نطق بما عدا المستثنى فكأنه قال أنت طالق أربعا ( و الثاني )

/ 627