لا يجزئه الارقبة سليمة من العيوب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجزئه الارقبة سليمة من العيوب

مؤمنة فدل على انه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه الا مؤمنة ، و لانه تكفير بعتق فلم يجز الا مؤمنة ككفارة القتل و المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه و لا بد من تقييده فانا أجمعنا على انه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى ( المسألة الثالثة ) انه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا لان المقصود تمليك العبد منافعه و يمكنه من التصرف لنفسه و لا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا فلا يجزئ الاعمى لانه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع و لا المقعد و لا المقطوع اليدين أو الرجلين لان اليدين آلة البطش فلا يمكنه العمل مع فقدهما و الرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما و الشلل كالقطع في هذا و لا يجزئ المجنون جنونا مطبقا لانه وجد فيه المعنيان ذهاب منفعة الجنس و حصول الضرر بالعمل .

و بهذا كله قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و حكي عن داود أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم أخذا بإطلاق اللفظ و لنا أن هذا نوع كفارة فلم يجزئ ما يقع عليه الاسم كالاطعام فانه لا يجزئ أن يطعم مسوسا و لا عفنا و إن كان يسمى طعاما و الآية مقيدة بما ذكرناه

/ 627