حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي

الالف على باذلته لان الخلع مع الاجنبي جائز ، و ان طلق احداهما فقال القاضي تطلق طلاقا بائنا و لزم الباذله بحصتها من الالف و هذا مذهب الشافعي الا أن بعضهم قال يلزمها مهر مثل المطلقة و قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يلزمها شيء و وقعت بها التطليقة أن لا يلزم الباذلة ههنا شيء لانه لم يجبها إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت و لانه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا منه فإذا طلق احداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها عوضها ( فصل ) و ان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح و الشرط و البذل لازم ، و قال الشافعي الشرط و العوض باطلان و يرجع إلى مهر المثل لان الشرط سلف في الطلاق و العوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل فيكون الباقي مجهولا ، و قال أبو حنيفة الشرط باطل و العوض صحيح لان العقد يستقل بذلك العوض و لنا أنها بذلت عوضا في طلاقها و طلاق ضرتها فصح كما لو قالت طلقني و ضرتي بألف فان لم يف لها بشرطها فعليها الاقل من المسمى أو الالف الذي شرطته و يحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض لانها انما بذلته بشرط لم يوجد فلا يستحقه كما لو طلقها بغير عوض

/ 627