الالف على باذلته لان الخلع مع الاجنبي جائز ، و ان طلق احداهما فقال القاضي تطلق طلاقا بائنا و لزم الباذله بحصتها من الالف و هذا مذهب الشافعي الا أن بعضهم قال يلزمها مهر مثل المطلقة و قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يلزمها شيء و وقعت بها التطليقة أن لا يلزم الباذلة ههنا شيء لانه لم يجبها إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت و لانه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا منه فإذا طلق احداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها عوضها ( فصل ) و ان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح و الشرط و البذل لازم ، و قال الشافعي الشرط و العوض باطلان و يرجع إلى مهر المثل لان الشرط سلف في الطلاق و العوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل فيكون الباقي مجهولا ، و قال أبو حنيفة الشرط باطل و العوض صحيح لان العقد يستقل بذلك العوض و لنا أنها بذلت عوضا في طلاقها و طلاق ضرتها فصح كما لو قالت طلقني و ضرتي بألف فان لم يف لها بشرطها فعليها الاقل من المسمى أو الالف الذي شرطته و يحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض لانها انما بذلته بشرط لم يوجد فلا يستحقه كما لو طلقها بغير عوض