وقعت بها طلقتان بلا خلاف ، و ان نوى بها إفهامها أن الاولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق الا واحدة و ان لم تكن له نية رقع طلقتان و به قال أبو حنيفة و مالك و هو الصحيح من قولي الشافعي ، و قال في الآخر تطلق واحدة لان التكرار يكون للتأكيد و الافهام و يحتمل الايقاع فلا توقع طلقة بالشك و لنا أن هذا اللفظ للايقاع و يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله و انما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد و الافهام فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضا ، كما يجل العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص و بالاطلاق في المطلق إذا لم يوجد المفيد ، فأما المدخول بها فلا تطلق الا طلقة واحدة سواء نرى الايقاع أو غيره و سواء قال ذلك منفصلا أو متصلا و هذا قول ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و عكرمة و النخعي و حماد بن ابي سليمان و الحكم و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و أبي عبيد و ابن المنذر و ذكره الحكم عن علي و زيد بن ثابت و ابن مسعود ، و قال مالك و الاوزاعي و الليث يقع بها تطليقتان ، و ان قال ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا لانه طلق ثلاثا بكلام متصل أشبه قوله أنت طالق ثلاثا و لنا انه طلاق مفرق في المدخول بها فلم تقع الاولى كما لو فرق كلامه و لان المدخول بها تبين بطلقة لانه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلم يمكن وقوع الطلاق بها لانها زوجة و انما تطلق الزوجة و لانه قول من سمينا من الصحابة و لا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ( فصل ) فان قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية و لم يقبل