حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن

وقعت بها طلقتان بلا خلاف ، و ان نوى بها إفهامها أن الاولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق الا واحدة و ان لم تكن له نية رقع طلقتان و به قال أبو حنيفة و مالك و هو الصحيح من قولي الشافعي ، و قال في الآخر تطلق واحدة لان التكرار يكون للتأكيد و الافهام و يحتمل الايقاع فلا توقع طلقة بالشك و لنا أن هذا اللفظ للايقاع و يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله و انما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد و الافهام فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضا ، كما يجل العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص و بالاطلاق في المطلق إذا لم يوجد المفيد ، فأما المدخول بها فلا تطلق الا طلقة واحدة سواء نرى الايقاع أو غيره و سواء قال ذلك منفصلا أو متصلا و هذا قول ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و عكرمة و النخعي و حماد بن ابي سليمان و الحكم و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و أبي عبيد و ابن المنذر و ذكره الحكم عن علي و زيد بن ثابت و ابن مسعود ، و قال مالك و الاوزاعي و الليث يقع بها تطليقتان ، و ان قال ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا لانه طلق ثلاثا بكلام متصل أشبه قوله أنت طالق ثلاثا و لنا انه طلاق مفرق في المدخول بها فلم تقع الاولى كما لو فرق كلامه و لان المدخول بها تبين بطلقة لانه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلم يمكن وقوع الطلاق بها لانها زوجة و انما تطلق الزوجة و لانه قول من سمينا من الصحابة و لا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ( فصل ) فان قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية و لم يقبل

/ 627