صحة الظهار من الاجنبية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة الظهار من الاجنبية

و الامساك متراخ ، و أما قول داود فلا يصح لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر أوسا و سلمة بن صخر بالكفارة من اعادة اللفظ ، و لان العود انما هو في مقوله دون قوله كالعود في الهبة و العدة و العود لما نهى عنه و يدل على إبطال هذه الاقوال كلها أن الظهار يمين مكفرة فلا تجب الكفارة الا بالحنث فيها و هو فعل ما حلف على تركه كسائر الايمان و تجب الكفارة بذلك كسائر الايمان ، و لانها يمين تقتضي ترك الوطء فلا تجب كفارتها الا به كالايلاء ( مسألة ) قال ( و إذا قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) و جملته ان الظهار من الاجنبية يصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي و سواء أوقعه مطلقا أو علقه على التزويج فقال كل إمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ، و متى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و به قال سعيد بن المسيب و عروة و عطاء و الحسن و مالك و إسحاق ، و يحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج و هو

/ 627