و الامساك متراخ ، و أما قول داود فلا يصح لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر أوسا و سلمة بن صخر بالكفارة من اعادة اللفظ ، و لان العود انما هو في مقوله دون قوله كالعود في الهبة و العدة و العود لما نهى عنه و يدل على إبطال هذه الاقوال كلها أن الظهار يمين مكفرة فلا تجب الكفارة الا بالحنث فيها و هو فعل ما حلف على تركه كسائر الايمان و تجب الكفارة بذلك كسائر الايمان ، و لانها يمين تقتضي ترك الوطء فلا تجب كفارتها الا به كالايلاء ( مسألة ) قال ( و إذا قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) و جملته ان الظهار من الاجنبية يصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي و سواء أوقعه مطلقا أو علقه على التزويج فقال كل إمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ، و متى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و به قال سعيد بن المسيب و عروة و عطاء و الحسن و مالك و إسحاق ، و يحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج و هو