و احتج الشافعي بما روى أبو داود باسناده ان ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك و قال و الله ما أردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الله ما أردت الا واحدة ؟ ) فقال ركانة الله ما أردت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمن عمر و الثالثة في زمن عثمان ، قال علي بن محمد الطنافسي ما أشرف هذا الحديث ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لابنة الجون ( الحقي بأهلك ) و لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليطلق ثلاثا و قد نهى عن ذلك ، و لان الكنايات مع النية كالصريح فلم يقع به عند الاطلاق أكثر من واحدة كقوله أنت طالق و قال الثوري و أصحاب الرأي ان نوى ثلاثا فثلاث و ان نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة و لا يقع اثنتين لان الكناية تقتضي البينونة دون العدد و البينونة بينونتان صغرى و كبرى فالصغرى بالواحدة و الكبرى بالثلاث و لو أوقعنا اثنتين كان موجبه العدد و هي لا تقتضيه و قال ربيعة و مالك : يقع بها الثلاث و ان لم إلا في خلع أو قبل الدخول فانها تطلق واحدة لانها تقتضي البينونة والبينولة تحصل في الخلع و قبل الدخول بواحدة فلم يزد عليها لان اللفظ لا يقتضي زيادة عليها و في غيرهما يقع الثلاث ضرورة ان البينونة لا تحصل الا بها و وجه انها ثلاث انه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فروي عن علي و ابن عمر و زيد بن ثابت انها ثلاث ، قال أحمد في الخلية و البريئة و البتة قول علي و ابن عمر قول صحيح ثلاثا و قال علي و الحسن و الزهري في البائن انها ثلاث .و روي النجاد باسناده عن نافع أن رجلا جاء إلى عاصم و ابن الزبير فقال ان ظئري هذا طلق إمرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل تجدان له رخصة ؟