ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه

دبرها ) رواهما ابن ماجة و عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( محاش النساء حرام عليكم ) و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أتى حائضا أو إمرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواهن كلهن الاثرم فاما الآية فروى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل إمرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ) من بين يديها و من خلفها أن لا يأتيها الا في المأتي متفق عليه و في رواية ( ائتها مقبلة و مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) و الآية الاخرى المراد بها ذلك ( فصل ) فان وطي زوجته في دبرها فلا حد عليه لان له في ذلك شبهة و يعزر لفعله المحرم ، و عليها الغسل لانه إيلاج فرج في فرج و حكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات و تقرير المهر و وجوب العدة ، و ان كان الوطء لاجنبية وجب حد اللوطي و لا مهر عليه لانه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع و لا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان انما يحصل بالوطء الكامل ، و ليس هذا بوطء كامل و الاحلال للزوج الاول لان المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل ، و لا تحصل به الفيئة و لا الخروج من العنة لان الوطء فيهما لحق المرأة ، و حقها الوطء في القبل و لا يزول به الاكتفاء بصماتها في الاذن بالنكاح لان بكارة الاصل باقية ( فصل ) و لا بأس بالتلذذ بها بين الاليتين من إيلاج لان السنة انما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك و لانه حرم لاجل الاذى و ذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به ( فصل ) و العزل مكروه و معناه أن ينزع إذا قرب الانزال فينزل خارجا من الفرج رويت




/ 627