دبرها ) رواهما ابن ماجة و عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( محاش النساء حرام عليكم ) و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أتى حائضا أو إمرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواهن كلهن الاثرم فاما الآية فروى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل إمرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ) من بين يديها و من خلفها أن لا يأتيها الا في المأتي متفق عليه و في رواية ( ائتها مقبلة و مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) و الآية الاخرى المراد بها ذلك ( فصل ) فان وطي زوجته في دبرها فلا حد عليه لان له في ذلك شبهة و يعزر لفعله المحرم ، و عليها الغسل لانه إيلاج فرج في فرج و حكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات و تقرير المهر و وجوب العدة ، و ان كان الوطء لاجنبية وجب حد اللوطي و لا مهر عليه لانه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع و لا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان انما يحصل بالوطء الكامل ، و ليس هذا بوطء كامل و الاحلال للزوج الاول لان المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل ، و لا تحصل به الفيئة و لا الخروج من العنة لان الوطء فيهما لحق المرأة ، و حقها الوطء في القبل و لا يزول به الاكتفاء بصماتها في الاذن بالنكاح لان بكارة الاصل باقية ( فصل ) و لا بأس بالتلذذ بها بين الاليتين من إيلاج لان السنة انما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك و لانه حرم لاجل الاذى و ذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به ( فصل ) و العزل مكروه و معناه أن ينزع إذا قرب الانزال فينزل خارجا من الفرج رويت