حكم ما اذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ

لاجله و لا يعرف قدره فيصير الكل مجهولا فيفسد و ان أصدقها الفين على أن تعطي أخاها الفا فالصداق صحيح لانه شرط لا يزاد في المهر من أجله و لا ينقص منه فلا يؤثر في المهر بخلاف التي قبلها و لنا ان جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها و إذا كان صداقا انتفت الجهالة و هكذا لو كان الاب هو المشترط لكان الجميع صداقا و إنما هو أخذ من مال ابنته لان له ذلك و يشترط أن لا يكون ذلك مجحفا بمال ابنته فان كان مجحفا بما لها لم يصح الشرط و كان الجميع لها كما لو اشترطه سائر أوليائها ذكره القاضي في المجرد ( فصل ) فان شرط لنفسه جميع الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق اليه رجع في نصف ما أعطى الاب لانه الذي فرضه لها فترجع في نصفه لقوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) و يحتمل أن يرجع عليها بقدر نصفه و يكون ما أخذه الاب له لاننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الاب منها فتصير كانها قبضته ثم أخذه منها و هكذا لو أصدقها الفا لها و الفا لابيها ثم ارتدت قبل الدخول فهل يرجع في الالف الذي قبضه الاب عليه أو عليها ؟ على وجهين




/ 627