لاجله و لا يعرف قدره فيصير الكل مجهولا فيفسد و ان أصدقها الفين على أن تعطي أخاها الفا فالصداق صحيح لانه شرط لا يزاد في المهر من أجله و لا ينقص منه فلا يؤثر في المهر بخلاف التي قبلها و لنا ان جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها و إذا كان صداقا انتفت الجهالة و هكذا لو كان الاب هو المشترط لكان الجميع صداقا و إنما هو أخذ من مال ابنته لان له ذلك و يشترط أن لا يكون ذلك مجحفا بمال ابنته فان كان مجحفا بما لها لم يصح الشرط و كان الجميع لها كما لو اشترطه سائر أوليائها ذكره القاضي في المجرد ( فصل ) فان شرط لنفسه جميع الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق اليه رجع في نصف ما أعطى الاب لانه الذي فرضه لها فترجع في نصفه لقوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) و يحتمل أن يرجع عليها بقدر نصفه و يكون ما أخذه الاب له لاننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الاب منها فتصير كانها قبضته ثم أخذه منها و هكذا لو أصدقها الفا لها و الفا لابيها ثم ارتدت قبل الدخول فهل يرجع في الالف الذي قبضه الاب عليه أو عليها ؟ على وجهين