حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا

و قولهم معناه ثلاثة إنصاف من طلقتين تأويل يخالفه ظاهر اللفظ فانه على ما ذكره يكون ثلاثة إنصاف طلقة و ينبغي أن يكون ثلاثة إنصاف طلقتين مخالفة لثلاثة إنصاف طلقة ، و قولهم انه محال قلنا وقوع نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات ليس بمحال فيجب أن يقع ( فصل ) فان قال أنت طالق ملء الدنيا و نوى الثلاث وقع الثلاث ، و ان لم ينو شيئا أن نوى واحدة فهي واحدة ، قال احمد فيمن قال لامرأته أنت طالق ملء البيت فان أراد الغلظة عليها يعني يريد ان تبين منه فهي ثلاث فاعتبر نيته فدل على أنه إذا لم ينو يقع واحدة و ذلك لان الوصف لا يقتضي عددا و هذا لا نعلم فيه خلافا الا أن الواحدة إذا وقعت كانت رجعية و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و أصحابه تكون بائنا لانه وصف الطلاق بصفة زائدة نقتضي الزيادة عليها و ذلك هو البينونة و لنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من استيفاء عدد و لا عوض فكان رجعيا كقوله أنت طالق و ما ذكروه لا يصح لان الطلاق حكم فإذا ثبت ثبت في الدنيا كلها فلا يقتضي ذلك زيادة ، و ان قال أنت طالق أشد الطلاق و أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أفصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل و لا نية له وقعت طلقة رجعية و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة في جميعها يقع بائنا ، و قال صاحباه ان قال مثل الجبل كانت رجعية و ان قال مثل عظم الجبل كانت بائنا ، و وجه القولين ما تقدم ، و لانه لا يملك إيقاع البينونة فانها حكم و ليس ذلك اليه و انما تثبت البينونة بأسباب معينة كالخلع و الطلاق الثلاث و الطلاق قبل الدخول فيملك مباشرة




/ 627