اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر

العدة و ان لم يطأ روي عن الخلفاء الراشدين و زيد و ابن عمر و به قال علي بن الحسين و عروة و عطاء و الزهري و الاوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي و هو قديم قولي الشافعي ، و قال شريح و الشعبي و طاووس و ابن سيرين و الشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء و حكي ذلك عن ابن مسعود و ابن عباس و روي نحو ذلك عن أحمد ، روى عنه يعقوب بن بختان انه قال إذا صدقته المرأة انه لم يطأها لم يكمل لها الصداق و عليها العدة و ذلك لقول الله تعالى [ و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و هذه قد طلقها قبل أن يمسها ، و قال تعالى ( و كيف تأخذونه و قد أفضي بعضكم إلى بعض ) و الافضاء الجماع ، و لانه مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى الامام أحمد و الاثرم باسنادهما عن زراة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر و وجبت العدة و رواه أيضا عن الاحنف عن عمر و علي ، و عن سعيد بن المسيب و عن زيد بن ثابت عليها العدة و لها الصداق كاملا ، و هذه قضايا تشتهر و لم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا ، و ما رووه عن ابن عباس لا يصح قال احمد يرويه ليث و ليس بالقوي ، و قد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث و حنظلة أقوى من ليث ، و حديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر ، و لان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها و سلمتها و أما قوله تعالى ( من قبل أن تمسوهن ) فيحتمل انه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة




/ 627