اشتراط الرجعة في الخلع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط الرجعة في الخلع

و لنا قوله سبحانه و تعالى ( فيما افتدت به ) و انما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته و سلطانه و إذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه ، و لان القصد ازالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر و فارق الولاء فان العتق لا ينفك منه و الطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول و إذا أكمل العدد ( فصل ) فان شرط في الخلع أن له الرجعة ، فقال ابن حامد يبطل الشرط و يصح الخلع و هو قول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك ، لان الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح و لانه لفظ يقتضي البينونة فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث و يحتمل أن يبطل الخلع و تثبت الرجعة و هو منصوص الشافعي لان شرط العوض و الرجعة متنافيان فإذا شرطاهما سقطا و بقي مجرد الطلاق فتثبت الرجعة بالاصل لا بالشرط و لانه شرط في العقد ما ينافي مقتضاه فأبطله كما لو شرط أن لا يتصرف في المبيع ، و إذا حكمنا بالصحة فقال القاضي يسقط المسمى في العوض ، لانه لم يرض به عوضا حتى ضم اليه الشرط فإذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذي نقصه من أجله اليه فيصير مجهولا فيسقط و يجب المسمى في العقد و يحتمل أن يجب المسمى لانهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن شرط الرجعة ( فصل ) فان شرط الخيار لها أوله يوما أو أكثر و قبلت المرأة صح الخلع و بطل الخيار و به قال أبو حنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل ، و قال إذا جعل الخيار للمرأة ثبت لها الخيار و لم يقع الطلاق

/ 627