و لنا أن سبب وقوع الطلاق وجد و هو اللفظ به فوقع كما لو أطلق و متى وقع فلا سبيل إلى رفعه ( فصل ) نقل مهنا في رجل قالت له إمرأته اجعل أمري بيدي و أعطيك عبدي هذا فقبض العبد و جعل أمرها بيدها و باع العبد قبل أن تقول المرأة شيئا هو له انما قالت اجعل أمري بيدي و أعطيك فقيل له متى شاءت تختار ؟ قال نعم ما لم يطأها أو ينقض فجعل له الرجوع ما لم تطلق و إذا رجع فينبغي أن ترجع عليه بالعوض لانه استرجع ما جعل لها فتسترجع منه ما أعطته ، و لو قال إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك أبطال هذه الصفة لان هذا يجوز الرجوع فيه لو لم يكن معلقا فمع التعليق أولى كالوكالة قال أحمد و لو جعلت له إمرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا يرد عليها شيئا و وجهه أن الالف في مقابلة تمليكه إياها الخيار و قد فعل فاستحق الالف و ليست الالف في مقابلة الفرقة ( فصل ) إذا قالت إمرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت لزمها الدينار و وقع الطلاق بائنا و لا تؤثر الردة لانها وجدت بعد البينونة ، و ان طلقها بعد ردتها و قبل دخوله بها بانت بالردة و لم يقع الطلاق لانه صادفها بائنا فان كان بعد الدخول و قلنا إن الردة ينفسخ بها النكاح في الحال فكذلك و ان قلنا يقف على انقضاء العدة كان الطلاق مراعى فان أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا أنها لم تكن زوجته حين طلقها فلم يقع و لا شيء له عليها و ان رجعت إلى الاسلام بان أن الطلاق صادف زوجة فوقع و استحق عليها العوض .