حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها

( مسألة ) قال ( و إذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع و للورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ) و جملة الامر أن المخالعة في المرض صحيحة سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أو هما جميعا لانه معاوضة فصح في المرض كالبيع و لا نعلم في هذا خلافا ، ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه صح و لا رجوع ، و إن خالعته بزيادة بطلت لزيادة و هذا قول الثوري و إسحاق ، و قال أبو حنيفة له العوض كله فان اجابته فمن الثلث لانه ليس بوارث لها فصحت محاباتها له من الثلث كالأَجنبي ، و عن مالك كالمذهبين ، و عنه يعتبر بخلع مثلها ، و قال الشافعي ان خالعت بمهر مثلها جاز ، و ان زاد فالزيادة من الثلث و لنا على أنه لا يعتبر مهر المثل أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم بما قدمنا و اعتبار مهر المثل تقويم له و على إبطال الزيادة أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل اليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه و هو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له و أما قدر الميراث فلا تهمة فيه فانها لو لم تخالعه لورث ميراثه ، و إن صحت من مرضها ذلك صح الخلع و له جميع ما خالعها به لانا تبينا أنه ليس بمرض الموت و الخلع في مرض الموت كالخلع في الصحة

/ 627