امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها

الواجب عليها فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الانفاق و كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق إذا طولب به فاما الموضع الذي لا تلزمه نفقتها فيه كالصغير و المانعة نفسها فقال أبو عبد الله بن حامد يجب تسليم الصداق و هو قول الشافعي لان المهر في مقابلة ملك البضع و قد ملكه بخلاف النفقة فانها في مقابلة التمكين ورد قوم هذا و قالوا المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكه من بضعها فليس لها المطالبة بالاستيفاء الا عند إمكان الزوج استيفاء العوض ( فصل ) و إمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها و احتمالها لذلك قاله القاضي و ذكر انهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح و كبيرة لا تصلح وحده احمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها : فان أتى عليها تسع سنين دفعت اليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع و ذهب في ذلك إلى ان النبي صلى الله عليه و سلم بني بعائشة و هي ابنة تسع قال القاضي و هذا عندي ليس على طريق التحديد و انما ذكره لان الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها اليه و ان ذكر أنه يحضنها و يربيها و له من يخدمها لانه لا يملك الاستمتاع بها و ليست له بمحل و لا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها و ان طلب أهلها دفعها اليه فامتنع فله ذلك و لا تلزمه نفقتها لانه لا يمكن من استيفاء حقه منها و إن كانت كبيرة إلا أنها مريضة مرضا مرجو الزوال لم يلزمها تسليم نفسها قبل برئها لانه مانع مرجو الزوال فهو كالصغر و لان العادة لم تجر بزف المريضة إلى زوجها

/ 627