حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة

( فصل ) و صريح الطلاق بالعجمية بهشتم فإذا أتى بها العجمي وقع الطلاق منه بغير نية و قال النخعي و أبو حنيفة هو كناية لا يطلق به الا بنية لان معناه خليتك و هذه اللفظة كناية و لنا أن هذه اللفظة بلسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه فأشبهت لفظ الطلاق بالعربية و لو لم تكن هذه صريحة لم يكن في العجمية صريح للطلاق و هذا بعيد و لا يضر كونها بمعنى خليتك فان معنى طلقتك خليتك أيضا الا أنه لما كان موضوعا له يستعمل فيه كان صريحا كذا هذه و لا خلاف في أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقا ، كذلك قال الشعبي و النخعي و الحسن و مالك و الثوري و أبو حنيفة و زفر و الشافعي ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك فقد وقع الطلاق ) ( الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) في أن هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع و لا يقع من نية و لا دلالة حال و لا نعلم خلافا في أنت حرة انه كناية فأما إذا لطمها و قال هذا طلاقك فان كثيرا من الفقهاء قالوا ليس هذا كناية و لا يقع به طلاق ، و إن نوى لان هذا لا يؤدي معني الطلاق و لا هو سبب له و لا حكم فلم يصح التعبير به عنه كقوله ( غفر الله لك ) و قال ابن حامد يقع به الطلاق من نية لان تقديره أوقعت عليك طلاقا هذا الضرب من أجله فعلى قوله يكون هذا صريحا ، و قول الخرقي محتمل لهذا

/ 627