( فصل ) و صريح الطلاق بالعجمية بهشتم فإذا أتى بها العجمي وقع الطلاق منه بغير نية و قال النخعي و أبو حنيفة هو كناية لا يطلق به الا بنية لان معناه خليتك و هذه اللفظة كناية و لنا أن هذه اللفظة بلسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه فأشبهت لفظ الطلاق بالعربية و لو لم تكن هذه صريحة لم يكن في العجمية صريح للطلاق و هذا بعيد و لا يضر كونها بمعنى خليتك فان معنى طلقتك خليتك أيضا الا أنه لما كان موضوعا له يستعمل فيه كان صريحا كذا هذه و لا خلاف في أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقا ، كذلك قال الشعبي و النخعي و الحسن و مالك و الثوري و أبو حنيفة و زفر و الشافعي ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك فقد وقع الطلاق ) ( الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) في أن هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع و لا يقع من نية و لا دلالة حال و لا نعلم خلافا في أنت حرة انه كناية فأما إذا لطمها و قال هذا طلاقك فان كثيرا من الفقهاء قالوا ليس هذا كناية و لا يقع به طلاق ، و إن نوى لان هذا لا يؤدي معني الطلاق و لا هو سبب له و لا حكم فلم يصح التعبير به عنه كقوله ( غفر الله لك ) و قال ابن حامد يقع به الطلاق من نية لان تقديره أوقعت عليك طلاقا هذا الضرب من أجله فعلى قوله يكون هذا صريحا ، و قول الخرقي محتمل لهذا