بتقدير عوضه فرجع في ديته إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر و لانه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج ففي حق الاجنبي أولى و لنا ما روى سعيد قال حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخافت إمرأته أن يتزوجها فاستعانت بنسوة فضبطنها لها فأفسدت عذرتها و قالت لزوجها انها فجرت فاخبر عليا رضي الله عنه بذلك فأرسل علي إلى إمرأته و النسوة فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن فقال للحسن ابن علي اقض فيها يا حسن فقال الحد على من قذفها و العقر عليها و على الممسكات فقال علي : لو كلفت الابل طحنا لطحنت و ما يطحن يومئذ بعير .و قال حدثنا هشيم قال ثنا اسماعيل بن سالم حدثنا الشعبي أن جواري أربعا قالت إحداهن هي رجل و قالت الاخرى هي إمرأة و قالت الثالثة هي ابو رجل التي زعمت أنها رجل و قالت الرابعة هي أبو التي زعمت أنها إمرأة فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجوها إياها فعمدت إليها فافسدتها باصبعها فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فجعل الصداق بينهن أرباعا و الغى حصة التي أمكنت من نفسها فبلغ عبد الله بن معقل فقال لو وليت انا فجلعت الصداق على التي أفسدت الجارية وحدها ، و هذه قصص تنتشر فلم تنكر فكانت إجماعا و لان إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح فإذا أتلفه أجنبي وجب المهر كمنفعة البضع