( فصل ) الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء في الفرج ، و لو قال و الله لا وطئتك في الدبر لم يكن مؤليا لانه لم يترك الوطء الواجب عليه و لا تتضرر المرأة بتركه و انما هو وطء محرم و قد أكد منع نفسه منه بيمينه ، و ان قال و الله لا وطئتك دون الفرج لم يكن مؤليا لانه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به في الفيئة و لا ضرر على المرأة في تركه ، و إن قال و الله لا جامعتك الاجماع سوء سئل عما أراد فان قال أردت الجماع في الدبر فهو مؤل لانه حلف على ترك الوطء في الفرج و كذلك ان قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج ، و إن قال أردت جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا لانه يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث و ان قال أردت وطئا لا يبلغ التقاء الختانين فهو مول لانه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث و ان لم تكن له نية فليس بمؤل لانه محتمل فلا يتعين ما يكون به مؤليا و ان قال و الله لا جامعتك جماع سوء لم يكن مؤليا بحال لانه لم يحلف على ترك الوطء انما حلف على ترك صفة المكروهة ( فصل ) الشرط الرابع أن يكون المحلوف عليها إمرأة لقول الله تعالى ( الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) و لان الزوجة لاحق لها في وطئه فلا يكون مؤليا منها كالأَجنبية فان حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليا لما ذكرنا